الشيخ الطوسي
116
الخلاف
ومصحفه دون باقي الورثة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . مسألة 130 : إذا خلفت المرأة زوجها ، ولا وارث لها سواء ، فالنصف له بالفرض . والباقي يعطى إياه ، وفي الزوجة الربع لها بلا خلاف ، والباقي لأصحابنا فيه روايتان : إحداهما مثل الزوج يرد عليها ( 3 ) . والأخرى : الباقي لبيت المال ( 4 ) . وخالف جميع الفقهاء في المسألتين معا ، وقالوا : الباقي لبيت المال ( 5 ) . مسألة 131 : لا ترث المرأة من الرباع ، والدور ، والأرضين شيئا ، بل يقوم الطوب والخشب فتعطى حقها منه . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لها الميراث من جميع ذلك ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 7 ) .
--> ( 1 ) المبسوط 29 : 139 ، والسراج الوهاج : 320 ، والمجموع 16 : 53 ، ومغني المحتاج 3 : 3 و 4 ، والفتاوى الهندية 6 : 447 ، والشرح الكبير 7 : 5 . ( 2 ) الفقيه 4 : 347 حديث 5747 ، والتهذيب 9 : 275 حديث 997 ، والاستبصار 4 : 144 ، والكافي 7 : 86 حديث 4 . ( 3 ) رواها الشيخ الصدوق قدس سره في الفقيه 4 : 192 حديث 667 والشيخ الطوسي في التهذيب 9 : 295 حديث 1056 . ( 4 ) ذهب إليه الشيخ الصدوق في المقنع : 170 و 171 ، والسيد المرتضى في الانتصار : 301 ، وابن البراج في المهذب 2 : 141 ، وسلار في المراسم : 222 ، والتهذيب 9 : 294 حديث 1050 - 1056 296 حديث 1058 و 1060 . ( 5 ) ، والوجيز 1 : 260 و 263 ، والمجموع 16 : 70 و 113 و 114 ، وكفاية الأخيار 2 : 14 ، والفتاوى الهندية 6 : 450 ، والمغني لابن قدامة 7 : 20 و 48 ، والمبسوط 29 : 148 و 194 . ( 6 ) المغني لابن قدامة 7 : 20 ، والمجموع 16 : 70 . ( 7 ) الكافي 7 : 127 حديث 1 و 11 ، والفقيه 4 : 252 حديث 809 و 811 ، والتهذيب 9 : 297 حديث 1064 و 1079 ، والاستبصار 4 : 151 حديث 570 .